السيد الخميني

174

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1426 ه‍ )

( مسألة 26 ) : لو شكّ في التشهّد وهو في المحلّ الشكّي - الذي يجب الإتيان به - ثمّ غفل وقام ، ليس شكّه بعد تجاوز المحلّ ، فيجب عليه الجلوس للتشهّد . ولو كان المشكوك فيه الركوع ثمّ دخل في السجود ، يرجع ويركع ويُتمّ الصلاة ويُعيدها احتياطاً ، ولو تذكّر بعد الدخول في السجدة الثانية بطلت صلاته . ولو كان المشكوك فيه غير ركن ، وتذكّر بعد الدخول في الركن ، صحّت وأتى بسجدتي السهو إن كان ممّا يوجب ذلك . ( مسألة 27 ) : لو علم نسيان شيء قبل فوات محلّ المنسيّ ، ووجب عليه التدارك ، فنسي حتّى دخل في ركن بعده ، ثمّ انقلب علمه بالنسيان شكّاً ، يحكم بالصحّة إن كان ذلك الشيء رُكناً ، وبعدم وجوب القضاء وسجدتي السهو فيما يوجب ذلك . هذا إذا عرض العلم بالنسيان بعد المحلّ الشكّي ، وأمّا إذا كان في محلّه فهو محلّ إشكال وإن لا يخلو من قرب . ( مسألة 28 ) : لو تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي - عمداً أو سهواً - نقصان الصلاة ، وشكّ في أنّ الناقص ركعة أو ركعتان ، يجري عليه حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث ، فيبني على الأكثر ويأتي بركعة ، ويأتي بصلاة الاحتياط ويسجد سجدتي السهو لزيادة السلام احتياطاً . وكذا لو تيقّن نقصان ركعة ، وبعد الشروع فيها شكّ في ركعة أخرى . وعلى هذا إذا كان ذلك في صلاة المغرب يحكم ببطلانها . ( مسألة 29 ) : لو تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة ، ثمّ شكّ في أنّه أتى بها أم لا ، يجب عليه الإتيان بركعة متّصلة . ولو كان ذلك الشكّ قبل السلام فالظاهر جريان حكم الشكّ من البناء على الأكثر في الرباعيّة ، والحكم بالبطلان في غيرها . ( مسألة 30 ) : لو علم أنّ ما بيده رابعة ، لكن لا يدري أنّها رابعة واقعيّة أو رابعة بنائيّة ، وأنّه شكّ سابقاً بين الاثنتين والثلاث ، فبنى على الثلاث فتكون هذه رابعة ، يجب عليه صلاة الاحتياط . ( مسألة 31 ) : لو تيقّن - بعد القيام إلى الركعة التالية - أنّه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهّداً ، ثمّ شكّ في أنّه هل رجع وتدارك ثمّ قام ، أو هذا هو القيام الأوّل ؟ فالظاهر وجوب العود والتدارك . ولو شكّ في ركن بعد تجاوز المحل ثمّ أتى بها نسياناً ، فالظاهر بطلان صلاته . ولو شكّ فيما يوجب زيادته سجدتي السهو - بعد تجاوز محلّه - ثمّ أتى به نسياناً ، فالأحوط وجوب سجدتي السهو عليه .